كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: كَالْأُدْمِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْفَرْعَ أُدْمُ زَوْجَةِ الْأَصْلِ وَقَدْ جَزَمَ فِي فَصْلِ الْإِعْفَافِ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ لَهَا أُدْمٌ وَلَا نَفَقَةُ خَادِمِهَا؛ لِأَنَّهَا لَا تُفْسَخُ بِذَلِكَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: حَيْثُ وَجَبَ) أَيْ: الْإِخْدَامُ لِاحْتِيَاجِهِ إلَيْهِ لِمَرَضٍ، أَوْ زَمَانَةٍ، أَوْ نَحْوِهِمَا. اهـ. أَسْنَى.
(قَوْلُهُ: أَيْ: أَقَلُّ مَا يَكْفِي إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي وَمَحَلُّ وُجُوبِ ذَلِكَ فِي حَلِيلَةِ الْأَصْلِ بِقَدْرِ نَفَقَةِ الْمُعْسِرِينَ فَلَا يُكَلَّفُ فَوْقَهَا وَإِنْ قَدَرَ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ خِلَافَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ إلَخْ) وَلِخَبَرِ: «كَفَى بِالْمَرْءِ إثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ». اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَمْ يَلْزَمْهُ) أَيْ: الْكَسْبُ.
(قَوْلُهُ: وَلِقِلَّةِ هَذِهِ) أَيْ: الْمُؤْنَةِ وَقَوْلُهُ: وَانْضِبَاطِهَا أَيْ: إذْ هِيَ مُقَدَّرَةٌ مِنْ جِهَةِ الشَّارِعِ، وَقَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ أَيْ الدَّيْنِ فَإِنَّهُ لَا انْضِبَاطَ لَهُ مِنْ جِهَةِ الشَّارِعِ وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ حَالِ الْمَدْيُونِ فَقَدْ يَكُونُ قَلِيلًا بِالنِّسْبَةِ لِشَخْصٍ وَكَثِيرًا بِالنِّسْبَةِ لِآخَرَ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَطْرَأُ مَا يَقْتَضِي تَجَدُّدَ الدُّيُونِ فِي كُلِّ يَوْمٍ كَعُرُوضِ إتْلَافٍ مِنْهُ لِمَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارٍ مِنْهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَجِبُ لِأَجْلِهَا سُؤَالُ زَكَاةٍ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ دُفِعَتْ لَهُ الزَّكَاةُ بِلَا سُؤَالٍ وَجَبَ قَبُولُهَا وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدَمِ وُجُوبِ قَبُولِ الْهِبَةِ بِوُجُودِ الْمِقَةِ لِلْوَاهِبِ بِخِلَافِ الْمُزَكِّي فَإِنَّهُ إنَّمَا دَفَعَ لِلْفَقِيرِ مَا أَوْجَبَهُ الشَّرْعُ عَلَيْهِ فَأَشْبَهَ الدُّيُونَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَا قَبُولِ هِبَةٍ) أَيْ: أَوْ وَصِيَّةٍ. اهـ. مُغْنِي وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْهِبَةِ هُنَا مَا يَشْمَلُ الصَّدَقَةَ، وَالْهَدِيَّةَ.
(وَلَا تَجِبُ) الْمُؤَنُ (لِمَالِكِ كِفَايَتِهِ وَلَا) لِشَخْصٍ (مُكْتَسِبِهَا) لِاسْتِغْنَائِهِ فَإِنْ قَدَرَ عَلَى كَسْبٍ وَلَمْ يَكْتَسِبْ كُلِّفَهُ إنْ كَانَ حَلَالًا لَائِقًا بِهِ وَإِلَّا فَلَا (وَتَجِبُ لِفَقِيرٍ غَيْرِ مُكْتَسِبٍ إنْ كَانَ زَمِنًا)، أَوْ أَعْمَى، أَوْ مَرِيضًا (أَوْ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا) لِعَجْزِهِ عَنْ كِفَايَةِ نَفْسِهِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَطَاقَ صَغِيرٌ الْكَسْبَ، أَوْ تَعَلَّمَهُ، وَلَاقَ بِهِ جَازَ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَحْمِلَهُ عَلَيْهِ وَيُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْهُ فَإِنْ امْتَنَعَ، أَوْ هَرَبَ لَزِمَ الْوَلِيَّ إنْفَاقُهُ (وَإِلَّا) يَكُنْ غَيْرُ الْمُكْتَسِبِ كَذَلِكَ (فَأَقْوَالٌ: أَحْسَنُهَا: تَجِبُ) لِلْأَصْلِ وَالْفَرْعِ وَلَا يُكَلَّفَانِ الْكَسْبَ لِحُرْمَتِهِمَا، وَثَانِيهَا: لَا تَجِبُ؛ لِأَنَّهُ غَنِيٌّ (وَالثَّالِثُ) تَجِبُ (لِأَصْلٍ) فَلَا يُكَلَّفُ كَسْبًا (لَا فَرْعٌ) بَلْ يُكَلَّفُ الْكَسْبَ نَعَمْ لَا تُكَلَّفُ الْأُمُّ أَوْ الْبِنْتُ التَّزَوُّجَ؛ لِأَنَّ حَبْسَ النِّكَاحِ لَا غَايَةَ لَهُ بِخِلَافِ سَائِرِ الْأَكْسَابِ، وَبِتَزَوُّجِهَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا بِالْعَقْدِ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ مُعْسِرًا مَا لَمْ تَفْسَخْ لِتَعَذُّرِ إيجَابِ نَفَقَتَيْنِ كَذَا قِيلَ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ نَفَقَتَهَا عَلَى الزَّوْجِ إنَّمَا تَجِبُ بِالتَّمْكِينِ كَمَا مَرَّ فَكَانَ الْقِيَاسُ اعْتِبَارَهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّهَا بِقُدْرَتِهَا عَلَيْهِ مُفَوِّتَةٌ لِحَقِّهَا وَعَلَيْهِ فَمَحَلُّهُ فِي مُكَلَّفَةٍ فَغَيْرُهَا لَابُدَّ مِنْ التَّمْكِينِ وَإِلَّا لَمْ تَسْقُطْ عَنْ الْأَبِ فِيمَا يَظْهَرُ (قُلْت الثَّالِثُ أَظْهَرُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِتَأَكُّدِ حُرْمَةِ الْأَصْلِ؛ وَلِأَنَّ تَكْلِيفَهُ الْكَسْبَ مَعَ كِبَرِ سِنِّهِ لَيْسَ مِنْ الْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ الْمَأْمُورِ بِهَا، وَمَحَلُّ ذَلِكَ إنْ لَمْ يَشْتَغِلْ بِمَالِ الْوَلَدِ وَمَصَالِحِهِ، وَإِلَّا وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ جَزْمًا، وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ وُجُوبَهَا لِفَرْعٍ كَبِيرٍ لَمْ تَجْرِ عَادَتُهُ بِالْكَسْبِ، أَوْ شَغَلَهُ عَنْهُ اشْتِغَالٌ بِالْعِلْمِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ انْتَهَى.
وَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الزَّكَاةَ مُوَاسَاةٌ خَارِجَةٌ مِنْهُ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ فَصُرِفَتْ لِهَذَيْنِ لِأَنَّهُمَا مِنْ جِنْسِ مَنْ يُوَاسِي مِنْهَا، وَالْإِنْفَاقُ وَاجِبٌ فَلَابُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ إيجَابِهِ وَهُوَ فِي الْفَرْعِ الْعَجْزُ لَا غَيْرُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُمْ وَإِذْ أَلْزَمَ كُلًّا مِنْهُمَا الِاكْتِسَابَ لِمُؤَنِ أَصْلِهِ فَمُؤَنُ نَفْسِهِ الْمُقَدَّمَةُ عَلَى أَصْلِهِ أَوْلَى (وَهِيَ الْكِفَايَةُ) لِخَبَرِ: «خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ» فَيَجِبُ أَنْ يُعْطِيَهُ كِسْوَةً وَسُكْنَى تَلِيقُ بِحَالِهِ، وَقُوتًا، وَأُدْمًا يَلِيقُ بِسِنِّهِ كَمُؤْنَةِ الرَّضَاعِ حَوْلَيْنِ، وَرَغْبَتِهِ وَزَهَادَتِهِ بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مَعَهُ مِنْ التَّرَدُّدِ كَالْعَادَةِ وَيَدْفَعُ عَنْهُ أَلَمَ الْجُوعِ لِإِتْمَامِ الشِّبَعِ أَيْ: الْمُبَالَغَةِ فِيهِ.
وَأَمَّا إشْبَاعه فَوَاجِبٌ كَمَا فِي الْإِبَانَةِ وَغَيْرِهَا وَأَنْ يَخْدُمَهُ وَيُدَاوِيَهُ إنْ احْتَاجَ، وَأَنْ يُبَدِّلَ مَا تَلِفَ بِيَدِهِ، وَكَذَا إنْ أَتْلَفَهُ لَكِنَّ الرَّشِيدَ يَضْمَنُهُ إذَا أَيْسَرَ وَلَا نَظَرَ لِمَشَقَّةِ تَكَرُّرِ الْإِبْدَالِ بِتَكَرُّرِ الْإِتْلَافِ لِتَقْصِيرِهِ بِالدَّفْعِ لَهُ إذْ يُمْكِنُهُ أَنْ يُنْفِقَهُ مِنْ غَيْرِ تَسْلِيمٍ، وَمَا يُضْطَرُّ لِتَسْلِيمِهِ كَالْكِسْوَةِ وَيُمْكِنُهُ أَنْ يُوَكِّلَ بِهِ مَنْ يُرَاقِبُهُ وَيَمْنَعُهُ مِنْ إتْلَافِهَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَلَا مُكْتَسِبِهَا) أَيْ: بِالْفِعْلِ وَكَذَا قَوْلُهُ بَعْدُ: غَيْرِ مُكْتَسِبٍ.
(قَوْلُهُ: كُلِّفَهُ إلَخْ) شَامِلٌ لِلْأَصْلِ وَهُوَ مُشْكِلٌ مَعَ مَا يَأْتِي مِنْ تَصْحِيحِ لُزُومِ مُؤْنَةِ الْأَصْلِ، وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْكَسْبِ؛ لِأَنَّ تَكْلِيفَهُ الْكَسْبَ لَيْسَ مِنْ الْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ الْمَأْمُورِ بِهَا، وَلِذَا عَبَّرَ فِي الْمَنْهَجِ بِقَوْلِهِ: كِفَايَةُ أَصْلٍ وَفَرْعٍ لَمْ يَمْلِكَاهَا وَعَجَزَ الْفَرْعُ عَنْ كَسْبٍ يَلِيقُ، وَقَالَ فِي شَرْحِهِ: وَبِمَا ذُكِرَ عُلِمَ أَنَّهُمَا لَوْ قَدَرَا عَلَى كَسْبٍ لَائِقٍ بِهِمَا وَجَبَ لِأَصْلٍ لَا فَرْعٍ. اهـ.
إلَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا مَحْمُولًا عَلَى الْفَرْعِ، أَوْ مَبْنِيًّا عَلَى طَرِيقِ الْمُحَرَّرِ وَيَرِدُ عَلَى الثَّانِي أَنَّ السِّيَاقَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ إطْلَاقَ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَيَلْزَمُ كَسُوبًا كَسْبُهَا، وَقَوْلِهِ هُنَا قُلْت: الثَّالِثُ: وُجُوبُ كَسْبِهَا لِأَصْلٍ كَسُوبٍ.
(قَوْلُهُ: غَيْرَ الْمُكْتَسِبِ) أَيْ: بِالْفِعْلِ.
(قَوْلُهُ: بَلْ يُكَلَّفُ الْكَسْبَ) يَنْبَغِي وَلَوْ صَغِيرًا يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَيُؤَجِّرُهُ الْأَصْلُ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرَتِهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ آنِفًا.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ لَا تُكَلَّفُ الْأُمُّ) فِيهِ شَيْءٌ.
(قَوْلُهُ: اعْتِبَارُهُ) أَيْ: التَّكْلِيفِ.
(قَوْلُهُ: بِقُدْرَتِهَا عَلَيْهِ) الْقِيَاسُ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ التَّمْكِينُ فِي الْحَالِ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ تَزْوِيجِ مَنْ بِتَعِزَّ مَنْ هِيَ بِزَبِيدَ الْمَذْكُورَةِ بِهَامِشِ فَصْلِ التَّمْكِينِ أَنْ تَجِبَ نَفَقَتُهَا إلَى مَكَانِ التَّمْكِينِ فَفِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ تَجِبُ قَبْلَ وُصُولِهَا إلَى تَعِزَّ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ) ظَاهِرُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلصُّورَتَيْنِ وَخَصَّهُ م ر بِالثَّانِيَةِ.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَهِيَ الْكِفَايَةُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَهِيَ أَمَتَاعٌ لَا يَجِبُ تَمْلِيكُهَا. اهـ.
وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ: وَمَا وَجَبَ لَهُ فَهُوَ لَهُ أَمَتَاعٌ لَا يُمْلَكُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَيَجِبُ أَنْ يُعْطِيَهُ كِسْوَةً وَسُكْنَى إلَخْ) يَنْبَغِي وُجُوبُ فُرُشٍ، وَغِطَاءٍ، وَأَوَانِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، وَمَا يُتَنَظَّفُ بِهِ مِنْ أَوْسَاخٍ مُضِرَّةٍ، وَأُجْرَةِ حَمَّامٍ مُعْتَادٍ اُحْتِيجَ إلَيْهِ لِنَحْوِ إزَالَةِ الْأَوْسَاخِ بَلْ لَا يَبْعُدُ وُجُوبُ ثَمَنِ مَاءِ الْغُسْلِ مِنْ الِاحْتِلَامِ، وَإِنْ لَمْ يَجِبْ لِلزَّوْجَةِ لِظُهُورِ الْفَرْقِ فَلْيُرَاجَعْ.
تَنْبِيهٌ:
يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ لِلْقَرِيبِ أَيْضًا مَاءُ الطَّهَارَةِ سَفَرًا وَحَضَرًا نَظِيرُ مَا يَأْتِي فِي الرَّقِيقِ، لَكِنْ لَوْ دَفَعَ لَهُ ذَلِكَ فَأَتْلَفَهُ عَبَثًا، أَوْ تَطَهَّرَ بِهِ، ثُمَّ أَحْدَثَ عَبَثًا قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَرْضَ فَهَلْ يَجِبُ الْإِبْدَالُ، وَإِنْ تَكَرَّرَ عَلَى قِيَاسِ مَا يَأْتِي فِي الرَّقِيقِ فِي هَامِشِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ، أَوْ لَا يَجِبُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ هُنَا، أَوْ يُمْكِنُهُ أَنْ يُنْفِقَهُ مِنْ غَيْرِ تَسْلِيمٍ إلَخْ إذْ لَا يُمْكِنُهُ مَنْعُهُ مِنْ الْحَدَثِ، وَيُفَرَّقُ عَلَى هَذَا بَيْنَ مَا هُنَا، وَالرَّقِيقِ بِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ التَّخَلُّصُ مِنْ الرَّقِيقِ بِنَحْوِ بَيْعِهِ بِخِلَافِ الْقَرِيبِ، أَوْ يُقَالُ: يَجِبُ هُنَا فِي مَسْأَلَةِ الْإِتْلَافِ كَمَا فِي إتْلَافِ النَّفَقَةِ، وَالْكِسْوَةِ، وَلَا تَجِبُ فِي مَسْأَلَةِ الْحَدَثِ عَبَثًا، وَالْفَرْقُ أَنَّهُ يُمْكِنُهُ دَفْعُ الْإِتْلَافِ بِأَنْ يُطَهِّرَهُ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ، وَلَا يُمْكِنُهُ دَفْعُ الْحَدَثِ، وَقَدْ يُقَالُ: لَا أَثَرَ لِهَذَا الْفَرْقِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَقِلُّ بِتَطْهِيرِهِ مِنْ الْحَدَثِ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى نِيَّتِهِ، وَقَدْ يَمْتَنِعُ مِنْهَا فَلْيُتَأَمَّلْ.
وَسَكَتُوا عَنْ نَحْوِ التَّفَكُّهِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ، وَإِنْ وَجَبَ فِي الزَّوْجَةِ فَلْيُرَاجَعْ فَإِنَّ وُجُوبَ الْمُعْتَادِ مِنْهُ قَرِيبٌ.
(قَوْلُهُ: وَأَنْ يُبَدِّلَ مَا تَلِفَ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنَّ مَا بِتَقْصِيرٍ أَيْ: مَا تَلِفَ بِتَقْصِيرٍ كَالْإِتْلَافِ.
(قَوْلُهُ: لَكِنَّ الرَّشِيدَ يَضْمَنُهُ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ لَكِنْ بِإِتْلَافِهِ يَضْمَنُهَا وَنُقِلَ فِي شَرْحِهِ التَّقْيِيدُ بِالرَّشِيدِ، وَعَدَمُ ضَمَانِ غَيْرِهِ لِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ، ثُمَّ قَالَ عَنْهُ قَالَ: وَلَا يَخْفَى أَنَّ الرَّشِيدَ لَوْ آثَرَ بِهَا غَيْرَهُ، أَوْ تَصَدَّقَ بِهَا لَا يَلْزَمُ الْمُنْفِقَ إبْدَالُهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَتْ بَاقِيَةً. اهـ.
وَقَدْ يُعْتَبَرُ مَعَ بَقَائِهَا الْقُدْرَةُ عَلَى تَخْلِيصِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ: فَإِنْ أَتْلَفَهَا بَدَلَ لَكِنْ بِإِتْلَافِهِ يَضْمَنُهَا. اهـ.
وَزَادَ فِي شَرْحِهِ عَقِبَ أَتْلَفَهَا عَبَثًا، أَوْ تَلِفَتْ بِتَقْصِيرِهِ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهُ لَكِنَّ كَلَامَهُمْ بِخِلَافِهِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَا تَجِبُ لِمَالِكِ كِفَايَتِهِ) أَيْ: وَلَوْ زَمِنًا، أَوْ صَغِيرًا، أَوْ مَجْنُونًا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا مُكْتَسِبِهَا) أَيْ بِالْفِعْلِ وَكَذَا قَوْلُهُ: بَعْدُ غَيْرِ مُكْتَسِبٍ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: كَلَّفَهُ) أَيْ حَيْثُ كَانَ فَرْعًا بِخِلَافِ الْأَصْلِ لِيُوَافِقَ مَا يَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ع ش وَسَمِّ (قَوْلُ الْمَتْنِ زَمِنًا) وَفِي الْمُخْتَارِ الزَّمَانَةُ آفَةٌ فِي الْحَيَوَانَاتِ وَرَجُلٌ زَمِنٌ أَيْ: مُبْتَلًى بَيِّنُ الزَّمَانَةِ. اهـ.
وَعَلَيْهِ فَذِكْرُ الْأَعْمَى وَمَا بَعْدَهُ مِنْ ذِكْرِ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامِّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ، أَوْ مَجْنُونًا) أَيْ: أَوْ سَلِيمًا مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ لَكِنَّهُ لَا يُحْسِنُ كَسْبًا وَلَا يَقْدِرُ عَلَى تَعَلُّمِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ امْتَنَعَ إلَخْ) أَيْ: فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: غَيْرُ الْمُكْتَسِبِ) أَيْ: بِالْفِعْلِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ: زَمِنًا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: غَنِيٌّ) أَيْ: بِالْقُدْرَةِ عَلَى الْكَسْبِ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يُكَلَّفُ كَسْبًا) أَيْ: وَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: بَلْ يُكَلَّفُ الْكَسْبَ) يَنْبَغِي وَلَوْ صَغِيرًا يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَيُؤَجِّرُهُ الْأَصْلُ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرَتِهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ آنِفًا. اهـ. سم أَيْ إنْ كَانَ لَائِقًا بِهِ كَمَا مَرَّ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ لَا تُكَلَّفُ الْأُمُّ) فِيهِ شَيْئًا. اهـ. سم وَلَعَلَّهُ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى اسْتِثْنَائِهَا عَلَى طَرِيقَةِ الْمُصَنِّفِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: لَا غَايَةَ لَهُ) أَيْ فَفِيهِ إضْرَارٌ بِهِمَا مَعَ أَنَّهُ قَدْ لَا يَكُونُ لَهُمَا غَرَضٌ فِيهِ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ بِحُقُوقِ الزَّوْجِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَبِتَزَوُّجِهَا تَسْقُطُ إلَخْ) هَذَا وَاضِحٌ إنْ كَانَ الزَّوْجُ حَاضِرًا فَلَوْ كَانَ غَائِبًا فَقَدْ سَلَفَ أَنَّ الْوُجُوبَ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِرْسَالِ لِيَحْضُرَ فَتَجِبَ مِنْ وَقْتِ حُضُورِهِ، وَالْمُتَّجَهُ أَنْ تَكُونَ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ عَلَى مَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ النِّكَاحِ وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ قَوْلُهُمْ لِئَلَّا تَجْمَعَ بَيْنَ النَّفَقَتَيْنِ وَكَمَا فِي الصَّغِيرَةِ، وَالْمَجْنُونَةِ إذَا أَعْسَرَ زَوْجُهُمَا بِهَا سم عَلَى الْمَنْهَجِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: اعْتِبَارَهُ) أَيْ: التَّمْكِينِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُقَالَ: إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَنَّهَا) أَيْ: الْأُمَّ، أَوْ الْبِنْتَ.
(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ: التَّمْكِينِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى قَوْلِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فَمَحَلُّهُ) أَيْ مَحَلُّ سُقُوطِ نَفَقَتِهَا بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ.
(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ ذَلِكَ) أَيْ: الْخِلَافِ.
(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَشْتَغِلْ) أَيْ: الْأَصْلُ، وَقَوْلُهُ: جَزْمًا أَيْ: لِأَنَّهَا تُنَزَّلُ حِينَئِذٍ مَنْزِلَةَ أُجْرَتِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لَمْ تَجْرِ عَادَتُهُ بِالْكَسْبِ) أَيْ: وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْكَسْبِ وَتَعَلُّمِهِ وَإِلَّا فَلَا حَاجَةَ إلَى بَحْثِهِ لِمَا مَرَّ فِي الشَّارِحِ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ اخْتَلَفَ دِينُهُمَا وَعَنْ ع ش عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، أَوْ مَجْنُونًا.